520 - وأجمعوا على أن (?) للراهن أن يزيد المرتَهن رهنًا مع رهنه أو رهونًا.

521 - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح.

522 - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز.

وانفرد الشافعي، فقال: لا يَجوز.

523 - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز.

524 - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله.

525 - وأجمعوا أنه من رهن شيئًا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد [إخراج] (?) بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يُخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.

526 - وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتَهن المصحف من أخيه المسلم.

كتاب الْمُضَارَبة

527 - وأجمعوا على أن القَراض بالدنانير والدراهم جائز.

528 - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال: ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء.

529 - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.

530 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة، ثُمَّ اختلفَا وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015