أحدهما، وهو حرام (?).

488 - وأجمعوا أن المتصارفَيْن إذا تفرقَا قبل أن يتقابضَا أن الصرف فاسد.

489 - وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارًا.

490 - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نَهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وانفرد قتادة، فقال: يَجوز.

491 - وأجمعوا أن بيع الصُبرة بالصُبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد.

492 - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفَيْن.

493 - وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يَجوز.

وانفرد النعمان: فرخَّص فيه.

494 - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يَجب به الرد.

495 - وأجمعوا على أن السلَم الجائز أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يُخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (?)، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثَمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقَا من مقامهما الذي تبايعَا فيه، ويُسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015