الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

قال: (الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها. وفيه بابان:

الباب الأول: في المقبولة منها

وهي ست:

الأولى: الأصل في المنافع الإباحة

الأولى: الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}، {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} وفي المضار التحريم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام").

هذا الكتاب معقود للمدارك التي وقع الاختلاف (?) بين المجتهدين المعتبرين في أنّها هل هي مدارك للأحكام أم لا (?)؟

أولها: الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع خلافا لبعضهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015