أَبِيهِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: " أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ".

3 - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُمَارَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ: وَزَادَ: فَقَالَ: " نَعَمْ، وَأَبِيكَ، لَتُنَبَّأَنَّ ".

4 - (...) حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

فِى حَدِيثِ وُهَيْبٍ: مَنْ أَبَرُّ؟ وَفِى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ: أَىُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّى بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

5 - (2549) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولو كان حكم الأجداد حكم الآباء لقاله بلفظ الجمع، ولقوله: " أمك، ثم أباك فأدناك "، وفى حديث آخر: " أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك، ثم أدناك فأدناك ". قال: فتقبل - عليه الصلاة والسلام - الجواب ورتب الإخوة بعد الآباء.

واحتج أيضًا بقوله: {كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (?)، قال: والتربية لا تكون إلا للوالدين.

قال القاضى: والذى عندى خلاف ما ذهب إليه كله، والمعروف من قول مالك - ومن وافقه من أهل العلم من أصحابه وغيرهم - لزوم بر الأجداد، وتقديمهم وقربهم من بر الآباء. وقد رأى مالك وأصحابه أنه لا يقتص من الجد فى ابن ابنه إلا أن يفعل به مالا يشك في قصده قتله كالأب سواء. وكذلك قالوا فى الجهاد بغير إذنهما لا يجوز كالآباء.

وكذلك اختلفوا فى تغليظ الدية عليه فى عمد قتله، وفى قطعهم فى السرقة من مال فقرائهم.

وأما الحديث الذى احتج به من قوله: " أمك وأباك، وأختك وأخاك ومولاك " فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015