فَلمَّا قَضَى صَلاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ. فَقَالَ: " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَليَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَليَذْبَحْ عَلى اسْمِ اللهِ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الْمُتَّقِينَ} (?)، وقال: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " (?)، ولم يحمل مالك ذلك على الوجوب لأدلة [قامت] (?) عليه، فكذلك هذا. وأما العتيرة فقد فسرها فى الحديث بأنها الشاة التى تذبح فى رجب، وهو الذى يشبه معنى الحديث، وأما العتيرة التى تعرفها الجاهلية: فهى الشاة تذبح ويصب من دمها على رأس الصنم، والعتير بمعنى الذبح، قال الحارث بن حلزة:

عنَنًا باطلا وظلما كما تعـ ... ـتر حجرة الربيض الظباء

قال أبو (?) عمرو الشيبانى: سمعت الأصمعى ينشد هذا، فصحف البيت تعتر بتعنز فقلت له: وما تعنز. قال: تنحر بالعنزة وهى الرمح الصغيرة، فقلت: إنما هى تعتز فصاح على فأكثر، فقلت له: إنك لا ترويها بعد اليوم إلا كما قلت لك، وذكر بقية الحكاية، وفيه: أن الأصمعى أيضاً ألقى عليه بيتاً غلطه فيه " الفراء "، ففسره الشيبانى أنه على أنه جمع فروء، فقال له الأصمعى: أخطأت، إنه جمع فِرى مقصور، وهو حمار الوحش. هذا الكلام فى وجوب الضحية.

وإنما تفسير البيت: [فمعنى] (?) " عنناً ": إعراضاً، وكانوا فى الجاهلية إذا طلب أحدهم أمراً نذر إن ظفر به ذبح عدداً من الغنم فى رجب وهى العتاير، فإذا ظفر به قد يضن بغنمه وهى الربيض فيذبح عددها ظباء، فيضرب مثلُ لمن أخذ بذنب غيره.

قال القاضى: قد أجمع المسلمون أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، وإنما اختلفوا إذا ذبح بعدها وقبل الإمام، واختلف فيه الآثار. وأما أهل البوادى ومن لا إمام له أو إذا لم يبرز الإمام أضحيته، فعندنا فى المذهب قولان، وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه، ويجزئه بعد، وقال أهل الرأى: يجزئهم من بعد الفجر، قال بعض المفسرين: وإنما كره الذبح قبل الصلاة والإمام لئلا يشتغل الناس بذلك عن الخروج للصلاة، وتركه دعوة المسلمين، وسماع الخطبة والذكر فيها، مع حض النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على حضورها حين أمر بخروج العواتق وذوات الخدور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015