2 - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِىِّ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فقال لى: دعه فقلت: لا، ولكنى أعرفه، فإن جاء صاحبه وإلا استنفقت به. فلقيت أبى بن كعب فأخبرته بما جرى، فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتيت بها النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " عرفها حولاً ". قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " عرفها حولها " فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: " احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها "، وفى بعض طرقه: قال شعبة: سمعته بعد عشر سنين يقول: " عرفها عاماً واحدًا "، قال الإمام: اختلف الناس فى اللقطة، هل يجوز أخذها ابتداء أو يكره؟ واختلف الناس أيضاً إذا جاء صاحبها فوصف العفاص والوكاء - على ما ذكر فى الحديث هل يجب إعطاؤها له؟ وهو مذهب مالك، أو لا يحكم له بها حتى يقيم بينة؟ وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى.

واختلف الناس - أيضاً - إذا عرفها حولاً، هل يجوز له أكلها أم لا؟ فعندنا: يجوز على كراهية فيه، وعند أبى حنيفة: إنما يجوز بشرط أن يكون فقيرًا.

واختلف الناس - أيضاً - إذا أكلها بعد الحول وجاء صاحبها، هل عليه غرامتها له أم لا؟ (?) فعندنا: عليه الغرامة، وعند داود: لا غرامة عليه.

واختلف الناس - أيضاً - فى الشاة إذا كانت فى الفلاة فأكلها ملتقطها، ثم جاء صاحبها، هل يغرمها له أم لا (?)؟ فعندنا: لا غرامة عليه، خلافاً لأبى حنيفة والشافعى فى إيجابهما الغرامة.

واختلف المذهب - أيضاً - إذا أعطاها بالصفة، هل يحلف آخذها أم لا؟

فتضمن ما ذكرنا فى كتاب مسلم الرد على أبى حنيفة فى اشتراطه الفقر لأنه قال: " ثم كلها " ولم يشترط الفقر. وحديث أبى وقد كان غنياً وقد أباح له الاستمتاع بها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015