بسم الله الرحمن الرحيم

29 - كتاب الحدود

(1) باب حد السرقة ونصابها

السرقة

(1) باب حد السرقة ونصابها

1 - (1684) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ ابْنُ أَبِى عُمَرَ: حَدَّثَنَا: وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَن الزُّهْرِىِّ، عَن عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً.

(...) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِى شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِمِثْلِهِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

2 - (...) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الحدود

السرقة

قوله - عليه السلام -: " يقطع السارق فى ربع دينار فصاعداً " وفى الحديث الآخر: " لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فما فوقه "، وفى الآخر: " يقطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم "، وفى طريق آخر: " لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده "، وفى الأخرى: " لم تقطع يد السارق فى عهد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى أقل من ثمن المجن حجفةٍ أو تُرسٍ وكلاهما ذو ثمن "، قال القاضى - رحمه الله -: صان الله تعالى - الأموال بحد القطع فى السرقة فى أول حدود ماله من المال وأن يجعل ذلك فى غير السرقة والزنا والاغتصاب لأن ذلك فى الأقل من أهل القدرة فى الأكثر، لأن ما كان مجاهرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015