الخلاف في تصوير الشجر

الحديث الثامن: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن صوَّر صورةً كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ))؛ رواه الإمام أحمد والنسائي.

وفي هذا الحديث والذي قبله من الفوائد تحريم التصوير، وأنه من الكبائر للوعيد عليه بالنار، وأن التحريم عامٌّ في كل صورة من صور ذوات الأرواح؛ لأن قوله: ((صورة)) نكرة في سياق الشرط فتعم المجسدة وغير المجسدة والتامة والناقصة إذا كان فيها الرأس.

ويدخل في العموم تصوير الوجه وحده؛ لإطلاق الصورة عليه لغة وشرعًا كما سيأتي تقريره - إن شاء الله تعالى.

وفيهما أيضًا تعذيب المصورين وتعجيزهم والرد على صاحب الأغلال.

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - جواز تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه.

وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء وقول المانعين أحوط.

ومن أقوى ما يُحْتَجُّ لهم به حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يقول الله - عز وجل -: ومَن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة))؛ متفق عليه، فقوله في هذا الحديث: "يخلق خلقًا كخلقي" يعمُّ ذوات الأرواح والشجر وغيره ويعمُّ الصور التامة والناقصة.

ويدخل في عمومه تصوير اليد وحدها، والرجل وحدها، وما سواهما من الأعضاء؛ لأن الجميع من خلق الله - تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015