(3) (باب: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين})

934/ 4747 - قال أبو عبد الله: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذفته امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك وذكر القصة في تلاعنهما.

قال: ثم قامت، يعني المرأة، فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننها أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. وذكر الحديث.

وفيه بيان وجوب اللعان بإنكاره الحمل. وفيه أن الزوج إذا قذفها، ثم امتنع من اللعان وجب عليه الحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015