كتاب الطلاق

(30) (باب التلاعن في المسجد)

932/ 5309 - / قال أبو عبد الله: وحدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرازق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن حديث سهل بن سعد وذكر القصة وقال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي) صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين.

قلت: وفيه أنه لم يعنفه على إيقاع الطلاق الثلاث، ولو كان بدعة لأنكره.

وفي الحديث: بيان أن اللعان يجب بالحمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015