(13) (باب الوكالة في الحدود)

516/ 2316 - قال أبو عبد الله: حدّثنا ابن سَلّام , قال: حدّثنا عبد الوهاب الثَّقفي , عن أيوب , عن ابن أبي مُليكة , عن عُقبة بن الحارِث , قال: جيء بالنعمان , أو ابن النُّعمان شارِبا , فأمر رسول الله , صلى الله عليه وسلم , مَن كان في البيت أن يَضرِبوا. قال: فكُنت أنا فيمن ضربه , فضربناه بالنِّعال والجَريد.

فيه من الفِقه: أنّ حدَّ الخَمر أخفّ الحُدود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015