(4) (باب السَّلَم في النّخل)

499/ 2249 - قال أبو عبد الله: حدّثني محمد بن بشّار , قال حدّثنا غُندُر , قال: حدّثنا شُعبَة , عن عَمرٍو , عن أبي البَخْتَري , قال: سألت ابن عُم عن السَّلَم في النخيل , فقال: نهى عُمر عن بيع الثمر حتى يَصلُح , ونهى عن الوَرِق بالذهب نَساء بناجِز , وسألت ابن عبّاس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم , عن بيع النخل حتى توزن , قلت: وما توزن؟ قال رجل عنده: حتى تُحْرَز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015