باب القضاء

باب القضاء بالمد: أي الحكم بين الناس.

والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) * وقوله: * (فاحكم بينهم بالقسط) * وأخبار كخبر الصحيحين: إذا حكم حاكم - أي أراد الحكم - فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.

وفي رواية بدل الاولى: فله عشرة أجور قال في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد.

أما غيره فآثم بجميع أحكامه،

وإن وافق الصواب لان إصابته إتفاقية.

وصح خبر: القضاة ثلاثة: قاض في الجنة، وقاضيان في النار وفسر

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب القضاء

أي في بيان أحكام القضاء: من كونه فرض كفاية، أو فرض عين، أو مندوبا، أو مكروها، أو حراما.

وما يتعلق بذلك من شروط القاضي.

وإنما أخر إلى هنا لأنه لا يجري في جميع ما قبله.

من معاملات وغيرها.

(قوله: أي الحكم بين الناس) أي المترتب على الولاية، وهذا معنى القضاء شرعا: أما لغة: فهو إحكام الشئ بكسر الهمزة: أي إتقانه وإمضاؤه، أي تنفيذه، وله معنى أيضا عند المتكلمين وهو إيجاد الله الاشياء مع زيادة الاحكام والاتقان عند الماتريدية منهم، أو إرادة الله الاشياء في الازل على ما هي عليه فيما لا يزال عند الاشاعرة منهم.

(قوله: والأصل فيه) أي والدليل عليه قبل الإجماع.

(قوله: قوله تعالى) أي وقوله تعالى: * (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس) *.

(قوله: وأن احكم بينهم) أي اقض بينهم.

(قوله: وأخبار) أي والأصل فيه أخبار.

(قوله: وفي رواية بدل الأولى) أي قوله فله أجران.

(وقوله: فله عشرة أجور) لا ينافي هذا الرواية الاولى لان الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير، ولجواز أنه أعلم أولا بالاجرين فأخبر بهما، ثم بالعشرة فأخبر بها.

(قوله: أجمع المسلمون على أن هذا) أي ما في خبر الصحيحين من كون المصيب له أجران، أو عشرة أجور، والمخطئ له أجر واحد.

(قوله: في حاكم الخ) أي مفروض في حاكم عالم مجتهد.

(قوله: أما غيره) أي أما حاكم غير العالم المجتهد.

(قوله: فآثم بجميع أحكامه) أي لأنه لا يجوز له الحكم حينئذ.

(قوله: وإن وافق الصواب) غاية في إثمه بذلك.

قال في التحفة بعد الغاية: وأحكامه كلها مردودة لان إصابته اتفاقية.

اه.

وعبارة المغني مثلها ونصها: ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست عن أصل شرعي.

اه.

وإذا علمت ما ذكر تعلم أن في عبارته سقطا من النساخ، وهو المعلل بالعلة التي ذكرها: أعني لان إصابته إتفاقية.

وقوله في التحفة وأحكامه كلها مردودة: محله كما سيأتي، وكما في الرشيدي.

ما لم يولد ذو شوكة، وإلا فلا تكون مردودة.

(قوله: وصح خبر القضاة ثلاثة الخ).

يحكى أنه كانت القضاة في بني إسرائيل ثلاثة، فمات أحدهم، فولي مكانه غيره، ثم قضوا ما شاء الله أن يقضوا، ثم بعث الله لهم ملكا يمتحنهم، فوجد رجلا يسقي بقرة على ماء، وخلفها عجلة، فدعاها الملك وهو راكب فرسا، فتبعتها العجلة فتخاصما، فقالا: بيننا القاضي، فجاءا إلى القاضي الاول فدفع إليه الملك درة كانت معه، وقال له احكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015