باب العول

العول: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثه.

وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها، بحيث تستغرق جميع التركة ويبقى بعض أصحاب الفروض، بدون نصيب من الميراث.

فنضطر عند ذلك زيادة أصل المسألة، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة، ولكن بدون أن يحرم من الميراث.

فالزوج الذي يستحق النصف قد يصبح نصيبه الثلث في بعض الحالات كما إذا عالت المسألة من (6) الى (9) فعوضًا عن أن يأخذ (ثلاثة من سته) وهو النصف يأخذ (ثلاثة من تسعة) وهو الثلث.

وهكذا بقية الورثة يدخل عليهم النقص في أنصبائهم في حالة عول المسألة.

الأصول التي تعول، والأصول التي لاتعول:

التي لاتعول هي (2، 3، 4، 8)

فإذا كان أحد أصول المسألة من هذه الأعداد فإنه لايمكن أن يكون في المسألة عول.

التي تعول هي (6، 12، 24)

فإن لكل أصل من الأصول نوعًا من العول.

فالستة تعول الى (7 وَ 8 و 9 و 10)

والإثنا عشر تعول إلى (13، 15، 17)

والأربعة والعشرون تعول إلى (27) عولاً واحداً فقط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015