اصول الشاشي (صفحة 122)

فِي أحد المأخذين حَتَّى لَو ثَبت أَن الْقَيْء غير نَاقض

فَأَبُو حنيفَة لَا يَقُول بالانتقاض فِيهِ

وَلَو ثبث أَن الْمس غير نَاقض فالشافعي لَا يَقُول بالانتقاض فِيهِ لفساد الْعلَّة الَّتِي بني عَلَيْهَا الحكم

وَالْفساد متوهام فِي الطَّرفَيْنِ لجَوَاز أَن يكون أَبُو حنيفَة رح مصيبا فِي مَسْأَلَة الْمس مخطئا فِي مَسْأَلَة الْقَيْء وَالشَّافِعِيّ مصيبا فِي مَسْأَلَة الْقَيْء مخطئا فِي مَسْأَلَة الْمس فَلَا يُؤَدِّي هَذَا إِلَى بِنَاء وجود الْإِجْمَاع على الْبَاطِل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015