عقلا وَإِن كَانَ بَاطِلا تَوْلِيَة الْكَافِر لهَذَا القَاضِي إِمَّا بِطَلَب الرّعية لَهُ وإقامته إِيَّاه لَهُم للضَّرُورَة لذَلِك فَلَا يقْدَح فِي حكمه وتنفيذ احكامه كَمَا لَو كَانَ ولاه سُلْطَان مُسلم وَفِي كتاب (92 أ) الْإِيمَان فِي مسالة الْحَالِف ليقضينك حَقك إِلَى أجل اقام شُيُوخ الْمَكَان مقَام السُّلْطَان عِنْد فَقده لما يخَاف من فَوَات الْقَضِيَّة
وَعَن مطرف وَابْن الْمَاجشون فِيمَن خرج على الإِمَام وَغلب على بلد فولى قَاضِيا عدلا فأحكامه نَافِذَة انْتهى
قلت وَأفْتى شُيُوخ الأندلس فِيمَن كَانَ فِي ولَايَة الثائر المارق عمر بن حفصون أَنه لَا تجوز شَهَادَتهم وَلَا قبُول خطاب قضاتهم
26 -
هَل تقبل ولَايَة الْقَضَاء من الْأَمِير غير الْعدْل رَأْي مَالك لَا تقبل
وَاخْتلف فِي قبُول ولَايَة الْقَضَاء من الْأَمِير غير الْعدْل فَفِي رياض النُّفُوس فِي طَبَقَات عُلَمَاء إفريقية لأبي مُحَمَّد عبد الله الْمَالِكِي قَالَ سَحْنُون