كتاب الجنايات

[الأحاديث 2196 - 2206]

(2196) - (حديث ابن مسعود مرفوعا: " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (4/317) ومسلم (5/106) وكذا أبو داود (4352) والنسائى (2/165 ـ 166) والدارمى (2/218) وابن ماجه (2534) وابن أبى شيبة (11/45/2) والدارقطنى (323) والبيهقى (8/19) والطيالسى (289) وأحمد (1/382 و428 و444 و465) من طريق مسروق عنه به.

واللفظ لأحمد , وزاد مسلم والنسائى فى أوله: " والذى لا إله غيره لا يحل ... ".

وله شاهد من حديث عائشة , وعثمان.

أما حديث عائشة , فله ثلاثة طرق:

الأولى: عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود.

أخرجه مسلم والدارقطنى وأحمد (6/181) .

والثانية: عن عمرو بن غالب عنها مرفوعا به.

أخرجه النسائى (2/166) وابن أبى شيبة والطيالسى (1543) وأحمد (6/214) من طريق سفيان ـ هو الثورى ـ حدثنا أبو إسحاق عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015