ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[31 - 05 - 04, 07:48 م]ـ

جزاما الله خيرا

لعل الإمام أحمد كان يعتبر ذلك قرينة في توثيق الرواة

فانظر هذا المثال:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=18212

المشاركة رقم (6)

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن عمر

* قال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن الوضوء من القيء. فقال: نعم يتوضأ.

قلت: على إيجاب الوضوء. قال: نعم ولايصح لحديث ثوبان: أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه.

قلت له: هو يثبت عندك؟

قال: نعم.

قلت له: إنهم يضطربون؟

فقال: حسين المعلم يجوِّدُه.

قلت له: هو يقول عن عبدالله بن عمرو الأوزاعي؟!

فقال: عبدالله وعبدالرحمن، واحد.

قلت له: يعيش بن الوليد معروف؟

قال: قد روي عنه.

قلت له: فأبوه؟

قال: أبوه معروف، سمع منه ابن عيينة، قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي وكان عامل عمر بن عبدالعزيز.

قلت لأبي عبدالله: فيكون قول ثوبان أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه توكيدا لقول أبي الدرداء في الفطر من القيء.

فذهب إلى أنه توكيد للوضوء.

وذكر ايضا من قال من القيء الوضوء.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 06 - 04, 07:31 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن عمر

لعل الإمام أحمد كان يعتبر ذلك قرينة في توثيق الرواة

يبدو من ذلك المثال أن الإمام أحمد قد استفاد في تعديل الرجل وليس في توثيقه.

نعم، هو ثقة كما نص على ذلك ابن معين والأوزاعي، لكن الأولى حمل كلام أحمد على العدالة. والله أعلم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 07 - 04, 09:10 ص]ـ

قال الشيخ المعلمي رحمه الله في رسالة (الاستبصار في نقد الأخبار) ص 55

فرع

تقدم أن من شرط المعدل أن يكون ذا خبرة بمن يعد له وذكروا أن الخبرة تحصل بالجوار أو الصحبة أو المعاملة ولا شك أنه لا يكفي جوار يوم أو يومين وكذلك الصحبة وكذا المعاملة لا يكفي فيها أن يكون قد اشترى منه سلعة وسلعتين بل لابد من طول الجوار أو الصحبة أو المعاملة مدة يغلب على الظن حصول الخبرة فيها و المدار في ذلك على غلبة ظن المزكي الفطن العارف بطباع الناس وأغراضهم.

واشتراط الخبرة بهذا التفصيل في مزكي الشاهد لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في تزكية الرواة، فإن ما في كتب الجرح والتعديل من الكلام في الرواة المتقدمين غالباً من كلام من لم يدركهم بل ربما كان بينه وبينهم نحو ثلاثمائة سنة، هذا الدار قطني المولود سنة 306 يتكلم في التابعين فيوثق ويضعف، قد يتوهم من لا خبرة له أن كلام المحدث فيمن لم يدركه إنما يعتمد النقل عمن أدركه فالمتأخر ناقل فقط أو حاكم بما ثبت عنده بالنقل، وهذا الحصر باطل، بل إذا كان هناك نقل فإن المتأخر يذكره، فإن لم يذكره مرة ذكره أخرى أو ذكره غيره والغالب فيما يقتصرون فيه على الحكم بقولهم "ثقه" أو "ضعيف" أو غير ذلك إنما هو اجتهاد منهم، سواء أكان هناك نقل يوافق ذاك الحكم أم لا وكثيراً ما يكون هناك نقل يخالف ذاك الحكم، واعتمادهم في اجتهادهم على طرق:

الطريقة الأولى: النظر فيمن روى عن الرجل فإن لم يرو عنه إلا بعض المتهمين كابن الكلبي والهيثم بن عدي طرحوه ولم يشتغلوا به، وإن كان قد روى عنه بعض أهل الصدق نظروا في حال هذا الصدوق فيكون له واحدة من أحوال:

الأولى: أن يكون يروي عن كل أحد حتى من عرف بالجرح المسقط.

الثانية: كالأولى إلا أنه لم يرو عمن عرف بالجرح المسقط.

الثالثة: كالأولى إلا أنه لم يعرف بالرواية عمن عرف بالجرح وإنما شيوخه بين عدول ومجاهيل، والمجاهيل في شيوخه كثير.

الرابعة: كالثالثة إلا أن المجاهيل من شيوخه قليل.

الخامسة: أن يكون قد قال " شيوخي كلهم عدول " أو " أنا لا أحدث إلا عن عدل ".

فصاحب الحال الأولى لا تفيد روايته عن الرجل شيئاً، وأما الأربع الباقية فإنها تفيد فائدة ما، تضعف هذه الفائدة في الثانية ثم تقوى فيما بعدها على الترتيب ف أقوى ما تكون في الخامسة.

الطريقة الثانية: النظر في القرائن كأن يوصف التابعي بأنه كان من أهل العلم أو من سادات الأنصار أو إماماً في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو مؤذناً لعمر

أو قاضياً لعمر بن عبد العزيز أو ذكر الراوي عنه أنه أخبره في مجلس بعض الأئمة وهو يسمع كما قال الزهري.

وعكس هذا أن يوصف الرجل بأنه كان جندياً أو شرطياً أو نحو ذلك من الحرف التي يكثر في أهلها عدم العدالة.

الطريقة الثالثة: وهي أعم الطرق، اختبار صدقة وكذبه بالنظر في أسانيد رواياته، ومتونها مع النظر في الأمور التي قد يستفاد منها تصديق تلك الروايات أو ضعفها.

فأما النظر في الأسانيد، فمنه أن ينظر تاريخ ولادته. وتاريخ وفاة شيخه الذي صرح بالسماع منه. فإن ظهر أن ذلك الشيخ مات قبل مولد الراوي، أو بعد ولادته بقليل بحيث لا يمكن عادة أن يكون سمع منه ووعى كذبوه ومنه أن يسأل عن تاريخ سماعه من الشيخ، فإذا بينه وتبين أن الشيخ قد كان مات قبل ذلك، كذبوه.

ومنه أن يسأل عن موضع سماعه من الشيخ، فإذا ذكر مكاناً يعرف أن الشيخ لم يأته قط، كذبوه، وقريب من ذلك أن يكون الراوي مكياً لم يخرج من مكة وصرح بالسماع من شيخ قد ثبت عنه أنه لم يأت مكة بعد بلوغ الأول سن التمييز وإن كان قد أتاها قبل ذلك.

ومنه أن يحدث عن شيخ حي فيسأل الشيخ عن ذلك فيكذبه.

فإذا لم يوجد في النظر في ح اله وحال سنده ما يدل على كذبه، نظر في حال شيوخه المعروفين بالصدق، مع الشيوخ الذين زعم أنهم سمعوا منهم على ما تقدم. فإذا كان قد قال حدثني فلان أنه سمع فلاناً فتبين بالنظر أن فلاناً الأول لم يلق شيخه كذبوا هذا الراوي، وهكذا في بقية السند.

لكن إذا وقع شيء من هذا، ممن عرفت عدالته وصدقه وكان هناك مظنة للخطأ حملوه على الخطأ وقد يختلفون، فيكذبه بعضهم، ويقول غيره إنما أخطأ هو أو شيخه أو سقط في الإسناد رجل، أو نحو ذلك.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=21194

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015