هل يثبت هذا الحديث وباتالي الرفع في الجنازة

ـ[شاعون محمد السني]ــــــــ[18 - 05 - 08, 11:27 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بعد

قال الترمذي حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا اسماعيل بن ابان الوراق عن يحي بن يعلى الاسلمي عن ابي فروة يزيد بن سنان عن زيد و هو بن ابي انيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر على جنازة فرفع يديه في اول تكبيرة و وضع اليمنى على اليسرى.

قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه.

قال النووي رواه الترمذي باسناد ضعيف. (المجموع 5/ 181)

قال الشوكاني قال الحافظ ولا يصح فيه شيء ... و في اسناده يزيد بن سنان الرهاوي و هو ضعيف عند اهل الحديث.

قال المباركفوري=و الحديث ضعيف ... و اعله ابن القطان في كتابه بابي فروة و نقل تضعيفه عن احمد و النسائي و ابن معين و العقيلي ... قال ابن حبان في ابي فروة= كثير الخطا لا يعجبني الاحتجاج به اذا وافق الثقات فكيف اذا انفرد. ثم نقل عن ابن معين انه قال ليس بشيئ. (تحفة الاحوذي4/ 138 - 139)

لكن الشيخ الالباني رحمه الله يحسن هذا الحديث و بسبب ذلك ظن الكثير ان السنة في صلاة الجنازة رفع اليدين في التكبيرة الاولى فقط و الذي عليه اكثر اهل العلم ان الرفع في التكبيرات الاربع.

فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. قال مصطفى العدوي=اخرجه البخاري في جزء رفع اليدين و اخرجه معلقا في صحيحه و ابن ابي شيبة في المصنف. (صحح الالباني و غيره هذا الاثر)

وقال الخافظ ابن حجر في تلخيص الحبير= وقد صح عن ابن عباس انه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. رواه سعيد بن منصور.

قال العدوي والقائلون برفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة اكثر اهل العلم ومنهم الشافعي و احمد و رواية عن مالكو رواية عن ابي حنيفة و داود الظاهري و غيرهم ...

هذا الموضوع للاثراء فمن له كام لاهل الحديث عن الحديث فليفدنا به.

ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 10:36 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال الشافعي1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في رفع اليدين في صلاة الجنازة: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم {كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم}.

وفي الحقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في رفع اليدين في صلاة الجنازة، وإنما ثبت في التكبيرة الأول، وهو ما ذكرت، وهو ضعيف كما قرر ذلك جم غفير من الحفاظ، امثال البيهقي وأبو داود وغيره.

فلذلك قالت طائفة من أهل العلم ترفع الأيدي مع التكبيرة الأولى فقط وهذا مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية عنه وهو اختيار ابن حزم الظاهري وهوقول الشوكاني ونقل عن جماعة من السلف كابن عباس وابن مسعود وسفيان الثوري وغيرهم.

قال ابن حزم: (وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص) المحلى 3/ 351.

وقال الشوكاني: (والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم) نيل الأوطار 4/ 71.

وقال الشيخ الألباني: (ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وغيره من المحققين وإليه ذهب ابن حزم) أحكام الجنائز ص 116. وقد عارض ما تقدم آثار وردت عن بعض الصحابة كابن عمر تنص على رفع الأيدي مع كل تكبيرة وهي مستند العلماء القائلين بذلك إلا أنه قد ورد عنه خلافه فتعارضت.

ولا ينبغي لإمام المسجد أن ينكر على المصلين الذين يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة لأن هؤلاء المصلين يقلدون العلماء القائلين بذلك كالشافعي وأحمد وغيرهما.

والمسألة خلافية ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف ما دام أن المخالف من العلماء أهل الاجتهاد وله أدلته وليس في المسألة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام سفيان الثوري: (إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً). الآداب الشرعية 1/ 169، دراسات في الاختلافات الفقهية 103/ 104.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: (مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين). مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/ 207.

والله تعالى أعلم.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015