قال ابو العلياء:المثنى مجهول. والمتن منكر.

قال رحمه الله:حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله:"فما استمتعتم به منهن"، قال: النكاحَ أراد.

قال ابو العلياء: وهذا أيضا أثر ضعيف اسناده،منكر متنه.

وقال رحمه الله تعالى:حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا، فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا، إذا دخل بها.

قال ابو العلياء: عبد الرحمن بن زيد بن اسلم لايفرح بما رواه ولا بما رآه.

وقال ابو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال النكاح

قال ابو العلياء: وهذا أثر لا يفرح به إلا من جهل حال ابن ابي مريم هذا. قال ابن عدي فيه:يحدث عن الفريابي و غيره بالبواطيل.

فهذه جملة الآثار التي احتجت بها هذه الطائفة،وليس يوجد مثل هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد والحسن إلا بهذه الاسانيد الباطلة المنكرة،فبطل بحمد الله ما تمسكوا به من ذلك.

وإذ فرغت من ابطال حجة أصحاب هذه المقالة،فإني منتقل ـ بإذن الله تعالى ـ الى الحديث عن قول طائفة أخرى من طوائف المانعين لنكاح المتعة،حيث أقروا أن هذه الآية تدل بعمومها على جواز متعة النساء ثم زعموا أن هذا العموم نسخ!!

ذكر المصنفون في الناسخ والمنسوخ أن المتعة شرعت بهذه الآية ثم نسخت،ونقلوا نسخها عن ابن مسعود وعلى بن ابي طالب و ابي هريرة وبعض التابعين:

فأما أثر ابن مسعود:

فقد اخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن صاحب له عن الحكم قال: قال ابن مسعود: نسخها الطلاق، والعدة، والميراث

ورواه الحجاج بن ارطاة عن الحكم عن اصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث

قال ابو العلياء: الاثر الاول فيه علتان، جهالة وانقطاع،ولا يثبت النسخ بمثل هذا اتفاقا.والاثر الثاني فيه علل ثلاث ضعف حجاج في مثل هذا الحجاج، وتدليسه، وجهالة اصحاب ابن مسعود.

و أما أثر علي بن ابي طالب:

فقد قال عبد الرزاق: وسمعت رجلا يحدث معمرا قال: أخبرني الاشعث والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث عن علي أنه قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق، والعدة،والميراث

قال ابو العلياء: بطلان هذا الاثر ظاهر.

واخرج البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان ثنا بن بكير ثنا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة قال وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت

قال ابو العلياء: لو لم يكن فيه الا ابن لهيعة لكفى في الحكم بسقوطه.

و أما اثر ابي هريرة:

فقد رواه جماعة كلهم من طريق مؤمل بن اسماعيل ثنا عكرمة بن عمار ثنا سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين فقال ما هذا قيل نساء تمتع بهن ازواجهن ثم فارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث

قال ابو العلياء: الموفقون لا يحتجون في مثل هذا بمؤمل ولا بشيخه ابن عمار.

قال ابن ابي حاتم:حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا إسحاق بن سليمان، عن موسى بن عبيدة، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، قال: كانت متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه، فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقول: (فما استمتعتم به منهن نسختها (محصنين غير مسافحين) وكان الإحصان بيد الرجل، يمسك متى شاء ويطلق متى شاء.

قال ابو العلياء: موسى بن عبيدة الربذي ضعيف،والراوي عنه لا أدري ما حاله.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015