ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 04 - 10, 07:38 م]ـ

على انه صح عنه أنه فسر آية (فما استمتعتم بهن ـ الى اجل ـ فآتوهن اجورهن) بنكاح المتعة.

لم يصح ذلك، وإن شئت فصلت لك ذلك.

ولم يصح انه رجع عنها او ندم ..

صح عن ابن جريج الرجوع عن المتعة كما ذكرته أعلاه بالإسناد الصحيح.

إنما صح في تحريمها من المرفوع حديثان، حديث

علي بن ابي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وحديث سبرة بن معبد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وليس يسلمان من انتقاد.

سبحان الله. كلاهما صحيحان بالإجماع بإقرارك فما المشكلة؟

وأما قول عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (لو تقدمت فيها لرجمت) فظاهر في انه أراد أن لو كنت نهيت الناس عنها

لرجمت من يفعلها عقوبة وتعزيرا.

ما أبعد هذا عن الصواب. وهي يُرجم المسلم ويُحكم فيه بحكم الزاني على شيء حلال؟ قال الجصاص في "أحكام القرآن" (3\ 102): «وقال (عمر) في خبر آخر: "لو تقدمت فيها لرجمت". فلم ينكر هذا القول عليه منكر، لا سيما في شيء قد علموا إباحته وإخباره بأنهما كانتا على عهد رسول الله ?. فلا يخلو ذلك من أحد وجهين: إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحتها، فاتفقوا معه على حظرها. وحاشاهم من ذلك، لأن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لأمر النبي ? عياناً. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فغير جائز منهم التواطؤ على مخالفة أمر النبي ?. ولأن ذلك يؤدي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من الإسلام. لأن من علم إباحة النبي ? للمتعة، ثم قال: "هي محظورة" من غير نسخ لها، فهو خارج من الملة. فإذا لم يجز ذلك، علمنا أنهم قد علموا حظرها بعد الإباحة، ولذلك لم ينكروه. ولو كان ما قال عمر منكراً، ولم يكن النسخ عندهم ثابتاً، لما جاز أن يقروه على ترك النكير عليه. وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة. إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي ? إلا من طريق النسخ».

هذا منقطع.الربيع بن سبرة لم يسمع من ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - و لا لقيه

بل لقيه كما تقدم أعلاه وليس هناك دليل على عدم السماع.

ولئن صححه الحافظ رحمه الله فإننا من لسانه ندينه إذ هو القائل في أبان هذا (صدوق في حفظه لين)

أبان بن أبي حازم قد روى عنه الفقهاء الأكابر مثل سفيان الثوري وابن المبارك و وكيع وأبو نعيم وأبو يوسف. وهذا بلديه أبو نمير الذي يعتبر العمدة في الكوفيين يقول عنه ثقة. وبلديه العجلي يقول عنه ثقة. وابن معين أعلم الناس بالكوفيين يقول عنه ثقة. وأحمد بن حنبل يقول عنه ثقة. أما قول النسائي "ليس بالقوي" فليس تضعيفاً بل هو قول نسبي يفيد بأن الرجل ليس من أئمة الحفظ ولا يعني أنه ضعيف. وأما ذكر العقيلي (وقد قيل في تشدده ما قيل) في ضعفائه فجرح غير مفسر. فيأتي ابن عدي فيحقق فلا يجد له حديثاً منكراً. ودعك من مبالغات الخساف. فالرجل "جيد" لا بأس به، وتصحيح الحافظ لحديثه صحيح.

====

وأخيرا يا شيخنا الواحدي، أخشى أن تكون قد قرأت أحد كتب الشيعة فتأثرت بها، فإنهم أهل غش وتدليس. وقد قرأت بعضاً من كتبهم ورددت على واحد منها بالتفصيل لما رأيت تجاوباً لأحد علمائنا مع ذلك الكتاب، والله المستعان. وأفضل النقاش هنا ليستفيد باقي الناس منه، فشبهات الشيعة حول المتعة لم تعد سرية.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[16 - 04 - 10, 12:45 ص]ـ

لم يصح ذلك، وإن شئت فصلت لك ذلك ..

قال ابو العلياء:أحسن الله اليك. فما أنت قائل في هذا الأثر:الذي أحرجه ابن جرير من طريق محمد بن عمرو قال حدثني ابو عاصم عن عيسى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد (فما استمتعتم به منهن) يعني نكاح المتعة؟

صح عن ابن جريج الرجوع عن المتعة كما ذكرته أعلاه بالإسناد الصحيح.

قال ابو العلياء:قال ابن جريج يومئذ: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها لا بأس بها.

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015