ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[06 - 02 - 08, 03:00 ص]ـ

أخيتي تلميذة الأصول: لقد تطرقت في بحثي للدكتوراة " ابن جريج أقواله ومروياته في التفسير من سورة الفاتحة إلى سورة الحج " إلى موقف ابن جريج من المتعة، فإليك هذه الهدية.

شكرا لك على هذا التوثيق يادكتورة،،،،

ووالله لقد أسعدتني هديتك،،،،تقبلها الله،،،

شكراً،

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[06 - 02 - 08, 03:22 م]ـ

أختي الفاضلة تلميذة الأصول، سأشرح ما أردت قوله:

يستدل الشيعة بآية النساء على جواز نكاح المتعة، فيقولون:

قول الله تبارك وتعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} قالوا: بدلالة قوله تعالى فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى}.

رد على هذه الشبهة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله في محاضرة له بعنوان: (زواج المتعة) يقول الشيخ:

( .... أما استدلالهم بآية النساء، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى. ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً.

إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}.

فالآيات كلها في النكاح الصحيح، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس- زوجة الغير - وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالكلام كله في النكاح الصحيح، وليس في المتعة في شيء، وليست الآية في المتعة، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى {فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما}. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين} وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: {محصنين} لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها، تحصنه الأمة، قال: نعم. قال: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ، قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. (وسائل الشيعة: ج28 ص 68).

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015