تلك البلدة ومن في قُربهم إن حصلت بهم كفاية، وعلى كل مَنْ علم بهم ممن هو فوق مسافة القصر إنْ لم تحصل الكفاية بهم، فيجب الدفع عنهم بكل ممكن أطاقوه.

ولو أَسَرُّوا مُسلمًا فيجب النهوض إليهم -لخلاصِهِ إنْ توقعناه ولو على نُدور- وجوبَ عَيْنٍ كدخولهم دارنا، بل أولى؛ لأنَّ حُرمة المسلم أعظم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015