وَفِي بَاقِي الْجِرَاحِ وَالشِّجَاجِ حُكُومَةٌ وَفِي الْعَبْدِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ إِلاَّ الشِّجَاجَ الأَرْبَعَ (?) فَفِيهَا مِنْ قِيمَتِهِ نِسْبَتُهَا مِنَ الدِّيَةِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ مَا لَمْ تَبْلُغِ الثُّلُثَ فَتَرْجعُ إِلَى عَقْلِهَا فَفِي ثَلاَثِ أَصَابِع ثَلاَثُونَ بَعِيراً وَفِي أَرْبَعٍ عِشْرُونَ، وَفِي جَائِفَتِهَا وَمَأْمُومَتِهَا ثُلثُ دِيَّتِهَا كَثَلاَثِ أَصَابِعَ وَأَنْمُلَةٍ بِضَرْبَةٍ، وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ تَطْرَحُهُ بِضَرْب بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، الأَمَةُ مِنْ زَوْجٍ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَمِنْ سَيِّدِهَا نِصْفُ عُشْر ديَّتِهِ، كَزَوْجَةِ الْمُسْلِمِ الْكِتَابِيَّةِ، وَمِنَ الْكَافِرِ كَالْمُسْلِمَةِ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الأَجِنَّةِ فَإِنْ خَرَجَ حَيّاً فَلَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ.

(فصل) القسامة

- شرَطْ ُالْحُكْمِ بِالْقَسَامَةِ (?) حُرِّيَّةُ الْمَقْتُولِ وَإِسْلاَمُهُ، وَالْجَهْلُ بعَيْنِ الْقَاتِلِ، وَاتِّفَاقُ الأَوْلِيَاءِ عَلَى الْقَتْلِ رجُلاَنِ فَصَاعِداً أَوْ قِيَامُ اللَّوْثِ، وَهُوَ شَهَادَةُ عَدْلٍ بِالْقَتْل بِرُؤْيَةِ حَامِلِ السِّلاَحِ بِقُرْبِ الْمَقْتُولِ أَوْ قَوْل الْمقْتُولِ فُلاَنٌ قَتَلَنِي أَوْ دَمِيَ عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ جَمَاعَةٌ مَجْهُولُو الْعَدَالَةِ، لاَ النِّسَاءِ وَأَثْبَتَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ فَيُقْسِمُ الأَوْلِيَاءُ بَعْدَ ثُبُوتِ اللَّوْثِ خَمْسِينَ يَمِيناً رَجُلاَنِ فَصَاعِداً مِنَ الْعَصَبَةِ تُفَضُّ الأَيمَان فِي الْعَمْدِ عَلَى عَدَدِهِمْ وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فَقِيلَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015