وَكَانَ الْوَاجِب عَلَيْهِ حَيْثُ لَا دَلِيل قدامه أَن يقتفي إِمَامه وَلَا يعتدي أَمَامه تَصْدِيقًا لقَوْل الْقَائِل

(إِذا قَالَت حذام فصدقوها ... فَإِن القَوْل مَا قَالَت حذام)

حكم من طعن فِي نسب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ثمَّ قَالَ ابْن الْكَمَال

لَا خَفَاء فِي أَن إِثْبَات الشّرك فِي أَبَوَيْهِ إضلال ظَاهر بشرف نسبه الطُّهْر

قلت هَذَا القَوْل لَيْسَ لَهُ دخل فِي نسبه الطَّاهِر بل إِثْبَات لما أثْبته عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِنَفسِهِ الطَّاهِر

نعم من قذف أم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قتل مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا كَمَا قَالَه الإِمَام موفق الدّين بن قدامه الْحَنْبَلِيّ فِي الْمقنع وَنَقله عَنهُ السُّيُوطِيّ

وَإِنَّمَا خصت الْأُم بِالذكر لثُبُوت أَحَادِيث دلّت على أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015