السرقة من بيت المال

كراهية إفراد رجب بالصوم

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالكي في كتاب "عيُون المجالس":

مَسْألةٌ: قال مالِكٌ- في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم-: مَن سَرق من بيْت المال ومن المغنم وإن كانَ السارقُ أحدَ الجيش ما يجبُ فيه القطع قُطع.

وقال الحافظ أبو حاتِم محمد بنِ حبَّانَ: إن شهْراً كان يَروي عن الثقات المعضلات وإنهُ عادل عبّادَ بن منصور في الحج فَسرق عيبته (?) ، وقد نزه الله شريعةَ الإسلام عنْ أن تؤخذ عن السُّرّاقِ وكَذَبَةِ الأقوام، فإن قيل: إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانَا يقبلان حديثه قلنا: إلا في رجب فإنه لم يلتفت إليه، قال أحمد: يُكرهُ إفراد رجَب بالصوم، وشَهادةُ المُجرَّحَ سَاقطة بإجماعٍ وكذلك روايته، مَعَ أنَّ الجرْحَ عند الفقهاءِ أعمل من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015