فصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوط

ان يكون فِيمَا يُمكن ضبط صِفَاته كمكيل وَنَحْوه وَذكر جنس وَنَوع وكل وصف يخْتَلف بِهِ الثّمن غَالِبا وحداثة وَقدم وَذكر قدره وَلَا يَصح فِي مَكِيل وزنا وَعَكسه وَذكر اجل مَعْلُوم كشهر وان يُوجد غَالِبا فِي مَحَله فان تعذر اَوْ بعضه صَبر اَوْ اخذ راس مَاله وَقبض الثّمن قبل التَّفَرُّق وان يسلم فِي الذِّمَّة فَلَا يَصح قي عين وَلَا ثَمَرَة شَجَرَة مُعينَة

وَيجب الْوَفَاء مَوضِع العقد ان لم يشرط فِي غَيره

وَلَا يَصح بيع مُسلم فِيهِ قبل قَبضه وَلَا الْحِوَالَة بِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اخذ رهن وكفيل بِهِ وَلَا اخذ غَيره عَنهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015