يجوز عنده المسح عليه مع القدمين (?).

23 - وأن المسح على الخفين لا [يتوقَّت] (?) مع الحاجة -كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد-، و [يتوقَّت] (?) مع إمكان النزول وتيسره (?).

24 - وجواز المسح على اللفائف ونحوها (?).

25 - وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمَّام وتكرره أنها تتيمم وتصلي (?).

26 - وأن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لسن الإياس من الحيض، وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها (?).

27 - وأن تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015