[تَرَكَ أحد التَّشَهُّدين عمدًا أو ناسيًا]

7- وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا تَرَكَ التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ عمدًا أو ناسيًا لم يعد الصَّلَاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015