اختلاف الحديث (صفحة 63)

إِيجَابِ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُ الْغُسْلَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، قَالَ: فَمَاذَا الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ؟ قُلْتُ: إِذَا صَارَ الْخِتَانُ حَذْوَ الْخِتَانِ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا، قَالَ: فَيُقَالُ لِهَذَا الْتِقَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِذَا قِيلَ: الْتَقَى الْفَارِسَانِ، أَلَيْسَ إِنَّمَا يَعْنِي إِذَا تَوَافَقَا فَصَارَ أَحَدُهُمَا، وَجَاءَ الْآخَرُ، أَوِ اخْتَلَفَتْ دَوَابُّهُمَا، فَصَارَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وِجَاهَ صَاحِبِهِ؟ وَيُقَالُ: إِذَا جَاوَزَ بَدَنُ أَحَدِهِمَا بَدَنَ صَاحِبِهِ قَدْ خَلَفَ الْفَارِسُ الْفَارِسَ، قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: وَيُقَالُ إِذَا تَمَاسَّا الْتَقَيَا؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْتِقَاءٍ، وَبَعْضُ اللِّقَاءِ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَيَقُولُونَهُ، قُلْتُ: وَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ جَائِزٌ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ، فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَذَا أَنْ تَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ حَتَّى يَصِيرَ الْخِتَانُ الَّذِي خَلْفَ الْحَشَفَةِ حَذْوَ خِتَانِ الْمَرْأَةِ، وَإِنَّمَا يَجْهَلُ هَذَا مَنْ جَهِلَ لِسَانَ الْعَرَبِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015