اختلاف الحديث (صفحة 330)

باب الخلاف في هذا الباب حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: وخالف مذهبنا في هذا بعض الناس، فزعم أن الرجل إذا أعتق شركا له في عبد، فشريكه بالخيار بين أن يعتق، أو يضمنه، أو يستسعى العبد، فخالفه أصحابه وعابوا هذا القول عليه فقالوا: إذا كان المعتق للشقص

بَابُ الْخِلَافِ فِي هَذَا الْبَابِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَخَالَفَ مَذْهَبَنَا فِي هَذَا بَعْضُ النَّاسِ، فَزَعَمَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَ، أَوْ يُضَمِّنَهُ، أَوْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ، فَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ وَعَابُوا هَذَا الْقَوْلَ عَلَيْهِ فَقَالُوا: إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ لِلشِّقْصِ لَهُ فِي الْعَبْدِ مُوسِرًا عَتَقَ عَلَيْهِ كُلَّهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فالْعَبْدُ حُرٌّ، وَيَسْعَى فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، وَقَالُوا: ثَلَاثَةُ مَمَالِيكَ أَعْتَقَهُمْ رَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ يُعْتِقُ ثُلُثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَحْتَجُّ بِأَنَّهُ قَالَ بَعْضَ هَذَا، بِأَنْ رُوِيَ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015