فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد وعليه المهر. وبه نأخذ، وقال ابن أبي ليلى وأنا أسمع: أقر عندي رجل أنه وطئ جارية أمه فقال له: أوطئتها؟ قال: نعم. فقال له: أوطئتها؟ قال: نعم. فقال له: أوطئتها؟ قال: نعم. قال له الرابعة: وطئتها؟ قال: نعم. قال ابن أبي ليلى: فأمرت به فجلد الحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015