أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكفت شعراً ولا ثوبا (?) وكره أحمد بن حنبل رضي الله عنه إن يأتزر فوق القميص في الصلاة ورآه من الكفت وأما الاختصار فأن يضع يديه على خاصرتيه

وأما الصلب فأن يضع يديه على خاصرتيه في القيام ويجافي بين عضديه في القيام

وأما المواصلة فهي خمسة اثنان على الإمام أن لا يصل قراءته بتكبيرة الإحرام ولا ركوعه بقراءته واثنان على المأموم أن لا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولا تسليمه بتسليمه وواحدة بينهما أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية وليفصل بينهما

وأما الْحَاقِنُ فَمِنَ الْبَوْلِ وَالْحَاقِبُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْحَازِقُ صَاحِبُ الْخُفِّ الضَّيِّقِ

فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ من الخشوع

وفي معناه الجائع والمهتم

وَفُهِمَ نَهْيُ الْجَائِعِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فابدءوا بالعشاء إلا أن يضيق الوقت أو يكون ساكن القلب (?) وفي الخبر لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضبان (?) وَقَالَ الحسن كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُ فِيهَا القلب فهي إلى العقوبة أسرع

وفي الحديث سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاؤب والحكاك والالتفات والعبث بالشيء (?) وزاد بعضهم السهو والشك وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ أَرْبَعَةٌ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الجفاء الالتفات ومسح الوجه وتسوية الحصى وَأَنْ تُصَلِّيَ بِطَرِيقِ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ونهى أيضاً عن أن يشبك أصابعه (?) أو يفرقع أصابعه (?) أو يستر وجهه (?) أو يضع إحدى كفيه على الأخرى يدخلهما بين فخذيه في الركوع (?) وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم كنا نفعل ذلك فنهينا عنه

وَيُكْرَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْفُخَ فِي الْأَرْضِ عِنْدَ السجود للتنظيف وأن يسوي الحصى بيده فإنها أفعال مستغنى عنها ولا يرفع إحدى قدميه فيضعها على فخذه ولا يستند في قيامه إلى حائط فإن استند بحيث لو سل ذلك الحائط لسقط فالأظهر بطلان صلاته والله أعلم

تمييز الفرائض والسنن

جملة ما ذكر يشتمل على فرائض وسنن وآداب وهيئات مما ينبغي لمريد طريق الآخرة أن يراعي جميعها

فالفرض من جملتها اثنتا عشرة خصلة النية والتكبير والقيام والفاتحة والانحناء في الركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه مع الطمأنينة والاعتدال عنه قائماً والسجود مع الطمأنينة ولا يجب وضع اليدين والاعتدال عنه قاعداً والجلوس للتشهد الأخير والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام الأول

فأما نية الخروج فلا تجب وما عدا هذا فليس بواجب بل هي سنن وهيئات فيها وفي الفرائض أما السنن فمن الأفعال أربعة رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ الْهُوِيِّ إلى الركوع وعند الارتفاع إلى القيام والجلسة للتشهد الأول

فأما ما ذكرناه من كيفية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015