الأرضين، وشراء أرض العشر وأرض الخراج، وما كان في أيديهم من أرض الخراج.

والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله: أنه ما كان في أيديهم من صلح أو خراج، فهم على ما صولحوا عليه، أو جعل على أرضهم من الخراج، وما كان من أرض العشر فيمنعون من شرائها؛ لأنهم لا يؤدون العشر، وإنما عليهم الجزية والخراج.

وذكر أبو عبد الله قول أهل المدينة، وأهل البصرة؛ فأهل المدينة يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر.

وأهل البصرة يقولون: يضاعف عليهم.

ثم رأيت أبا عبد الله بعد ذكره لذلك، والاحتجاج لقولهم، مال إلى قول أهل البصرة: أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه.

وهو أحسن القول أن لا ندعهم أن يشتروا، فإن اشتروا ضعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر، وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا بها على العاشر، واتجروا في منازلهم، لم يكن عليهم شيء، فلما مروا جعلت عليهم، وأضعف عليهم.

وهو بمعنى واحد، وإلا فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة.

وكذلك ما كان في أيديهم مما صولحوا عليه، فإنما يضاعف عليهم العشر؛ لأن في أرضهم العشر، وإنما ينظر ما يخرج من الأرض ويؤخذ منهم العشر مرتين.

هذا معنى ما كان في أيديهم وما اشتروه أيضا من أرض العشر على هذا النحو يضاعف عليهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015