وقد روي عن حماد بن زيد، عن أبيه، عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنه ضاعف عليهم الخراج، وهذا ضعيف.

وأما أهل الحجاز فحكي عنهم أنهم كانوا لا يدعونهم يشترون أرضهم.

يقولون: يكون في شرائهم ضرر على المسلمين.

220 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أرض يؤدي منها الخارج أيؤدى عنها العشر بعد الخراج؟ قَالَ: نعم، كل مسلم فعليه أن يؤدي العشر بعد الخراج إذا كان مسلما، فأما غير المسلم فلا عشر عليه

221 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الذمي يشتري أرض المسلمين؟ قَالَ: لا أرى عليه زكاة.

قَالَ: وحكوا عن إسماعيل ابن علية أنه ما كان يعرف هذا حتى ولي خالد الحذاء، فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس كأنه أضعف عليهم.

قَالَ: وحكوا عن سفيان، أنه قَالَ: ليس عليهم شيء.

قَالَ: وحكى لي رجل من أهل المدينة، أن أهل المدينة لا يدعون ذميا يشتري من أموال المسلمين، يقولون: تذهب الزكاة، قَالَ أبو عبد الله: لا أرى بأسا أن يشتري وليس عليه زكاة ماله، ألا ترى أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين؟ فأما لو كانت في منازلهم يكن عليها شيء

222 - أَخْبَرَنِي عمر بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي ابن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن القاسم، أنه سأل أبا عبد الله عن الذمي: أله أن يشتري أرض عشر؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015