قلت لأبي عبد الله: مثل لفظ صالح: فإن كان مع النصراني خمر وخنازير، كيف يصنع بها؟ قَالَ حنبل: لها، قَالَ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ولوهم بيعها.
وقد قَالَ بعض الناس: تقوم عليهم، وهو قول شنيع، ولا أراه يعجبني
176 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: ليس على أهل الذمة في نخلهم، ولا في مواشيهم، ولا زرعهم، ولا كرومهم صدقة.
إنما الصدقة على المسلمين؛ طهرة لهم.
قَالَ في كتاب أبي: وكذلك قَالَ مالك.