وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، والمعنى واحد، قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عن الأكل فِي منزل اليهودي والنصراني؟ قَالَ: لا بأس بِهِ.

وَقَالَ: يؤكل طعامهم.

وزاد حنبل: ويشرب من شرابهم.

1050 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: يجيب الرجل دعوة الذمي؟ قَالَ: نعم.

1051 - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: سئل أحمد عن الأكل مع المشرك عَلَى مائدته، فكأنه كرهه.

وَقَالَ: اجتنب ذلك، أرجو أن يعوضك الله.

قَالَ: يذله الخبيث بذلك.

باب ذبح المجوسي

1052 - أَخْبَرَنَا المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ: علي بن أبي طالب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كره ذبائح نصارى بني تغلب.

وههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا، يعرض بأبي ثور.

قيل له: يحتج فِي ذبائح المجوس بسعيد بن المسيب، قَالَ: قد روي عن سعيد خلافه.

ثم قَالَ: الناس قد اختلفوا فِي صيد المجوس، وأما ذبائحهم فما علمت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015