كتاب الذبائح

1006 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: رحم الله عمر بن عبد العزيز غير أشياء فِي قلة ما ولي.

قَالَ: لا يجزر للمسلمين اليهود.

وَقَالَ: فِي المسلمين كفاية.

وصدق، فِي المسلمين كفاية.

1007 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الحارث، وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، سَمِعَ أبا عبد الله يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.

1008 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله قَالَ: لا بأس أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غير النسيكة.

1009 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015