الرجل تكون له الأمة نصرانية، أو المرأة، فتريد أن تخرج إلى البيعة، أو كنيسة؟ قَالَ: ليس لها شيء من هذا.

997 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل تكون له المرأة النصرانية يأذن لها أن تخرج إلى العيد النصراني، أو تذهب إلى بيعة؟ قَالَ: لا.

998 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، هل يمنعها أن تأتي الكنيسة، أو البيعة أو يأذن لها؟ وهل يسعه أن يمنعها من الزيارات؟ قَالَ، يعني: الأوزاعي: لا أرى بأسا أن يأذن لها فِي الكنيسة، ولا أرى بأسا أن يمنعها.

قَالَ أحمد: لا يأذن لها فِي الكنيسة، ولا يمنعها من أهل الزيارات.

999 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: قلت لأبي عبد الله الرجل تكون له المرأة، أو أمة نصرانية تقول له: اشتر زنارا؟ قَالَ: لا يشتري لها.

وَقَالَ: تخرج هي تشتري.

قُلْتُ: هو يريد أن يصونها؟ فلم يعجبه أن يشتري هو لها.

قُلْتُ: يبحث عن جارية تعمل الزنانير؟ قَالَ: لا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015