قلت: الذكور والإناث إذا كانوا صغارا يجبرون؟ قَالَ: نعم.

فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل؟ قَالَ: يجبرون أولادهم على الإسلام، وهم مع من أسلم منهم.

قلت: إن ضربه السلطان على شيء؟ قَالَ: لا يضرب ويهول عليه ليجيء بولده، فيجبرون ويضربون حتى يسلموا.

زاد أبو طالب في موضع آخر، قَالَ: سألت عن يهودي أسلم وله بنت صغيرة لم تبلغ، فزوجها بعد إسلامه ليهودي؟ قَالَ: يفرق بينهما، وتجبر على الإسلام.

قلت: لم يدخل بها؟ قَالَ لا صداق لها.

ثم سئل عنها، وقيل: قد أرخى الستر، وأغلق الباب.

قَالَ: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، وجب عليه الصداق كله، وعليها العدة.

قلت: إلى كم تجبر على الإسلام؟ قَالَ: بحيض.

قلت: في إنبات الشعر وخمس عشرة؟ قَالَ: هذا الغلام، فأما الجارية فليس يصح إلا الحيض وحده.

وزاد صالح في موضع آخر: قلت لأبي: يهودية أسلمت ولها ابن، يجبر على الإسلام؟ قَالَ: ما لم يبلغ يجبر على الإسلام.

وزاد مهنا في موضع آخر، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن يهودي، أو نصراني، أو مجوسي أسلم، وله أولاد صغار، كيف يصنع؟ قَالَ: إن كانوا صغارا أجبروا على الإسلام.

فقلت له: يكرهون؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015