ثم قَالَ لي: مثل القتل والقطع.

قُلْتُ: وإلى ذا تذهب إذا درأت عنه أغرمته ضعفين؟ قَالَ: نعم، غير مرة، قُلْتُ: لما يرفع عنه القتل يلزمه الضعف؟ قَالَ: نعم.

876 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ عُثْمَانُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، أَلْفَ دِينَارٍ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة فِي إمارة معاوية فلم يقتله، وأغرمه ألف دينار.

قَالَ المروذي: أبو عبد الله يذهب أليه.

877 - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي رجل قتل ذميا خطأ.

قَالَ: نصف دية المسلم، فإن قتله عمدا قَالَ: تغلظ عَلَيْهِ الدية، ولا قود عَلَيْهِ.

قَالَ: وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة.

878 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، قَالَ: عَلَيْهِ ديته، ولا يقتل بِهِ.

لا يقتل مسلم بكافر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015