رَجَمَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.

وَقَالَ البراء بن عازب: رجم يهوديا.

قَالَ: اللهم إني أشهدك أني أول من أحيا سنة قد أماتوها.

قَالَ أبي: وفي حديث ابن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قد رآها زوجة أحصنته، وهم أهل الكتاب، فهي للمسلم أحرى أن تحصنة.

الحكم فيهم وفينا سواء بفعله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن رجمها، فهي فِي كل أمرها بمنزلة المسلمة، فهي سواء واللعان بينها وبين زوجها، قَالَ الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] فهي زوجة يرجم زوجها إذا أتى فاحشة إذا كانت محصنة بمسلم، أو غير ذلك من أهل الكتاب، فهي فِي كل أمرها بمنزلة المسلمة، فقد اختلفوا فِي تزويجها عَلَى المسلمة، فَقَالَ ابن المسيب: يتزوجها.

وقد قيل: إن حذيفة فعل ذلك، وَقَالَ ابن عباس: لا يتزوج اليهودية والنصرانية عَلَى المسلمة، فهي فِي حالها كله بمنزلة المسلمة، إلا أنهما لا يتوارثان؛ لقول رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» .

وإذا لاعنها بقذف، فَقَالَ: ليس هذا الولد مني، لزم الولد لأمه، إلا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015