قَالَ: معه أبواه؟ قلت: نعم.

قَالَ: يخالفوني فيهما.

قلت: أليس تذهب إلى أن أبويه يهودانه، وينصرانه، لا يصلى عليه؟ قَالَ: بلى.

71 - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغارا، وإن كانوا مع أحد الأبوين.

وكان يحتج بقول رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .

قَالَ: وأما أهل الثغور فيقولون: إذا كان مع أبويه أنهم يجبرونه على الإسلام، ونحن لا نذهب إلى ذا، قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .

72 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: وكيف إن مات أحدهما؟ قَالَ: يجبر على الإسلام، لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .

73 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قبل الحبس، عن الصغير خرج من أرض الروم وليس معه أبواه؟ قَالَ: إذا مات صلى عليه المسلمون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015