661 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه أهل الذمة

662 - وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قَالَ: الغالب عَلَى أن لا يستعان بمشرك.

663 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودي والنصراني؛ يستعان بهم فِي العدو: أيسهم لهم؟ قَالَ: لا يستعان بهم؛ لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نستعين بمشرك» .

فإن اضطروا فاستعانوا بهم يسهم لهم.

664 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن مستأمن: هل له سهم؟ قَالَ أبو عبد الله: من شهد الوقعة مِنْهُ م أسهم له.

665 - رأيت فِي كتاب الحسن البزار، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أهل الذمة يغزون مع المسلمين؟ قَالَ: فِيهِ اختلاف، وَقَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يستعان بالمشركين عَلَى المشركين» .

ما أحب أن يغزوا، ولكن إن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم.

قيل له: فالحربي يستأمن إلينا، ثم يغزوا معنا؟ قَالَ: لا يغزون، فإن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015