قلت: إذا لم تستسع يمنع منها، ولا سبيل له عليها من أين تنفق؟ قَالَ: من أين كانت تنفق لو مات عنها؟ وإن تركت على حالها، إذا مات عنها عتقت.

فكأنه مذهبه

656 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن أم ولد النصراني أسلمت؟ قَالَ: قَالَ الحسن: تباع، قلت لأحمد: ما تقول أنت؟ قَالَ: لا تباع.

قلت: فكيف يصنع بها؟ قَالَ: تستسعى.

قلت: من يستسعيها؟ قَالَ: سيدها

657 - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: أعجب إلي أن يجبر النصراني على نفقتها، ولا يستخدمها حتى يموت فتعتق.

قَالَ: وإن أعطي النصراني عنها من بيت المال، فهذا من ذهب إليه، فما هو ببعيد، إنما يشترى منه خدمتها، فأما أم الولد فليست تباع

658 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل سفيان عن أم ولد النصراني إذا أسلمت؟ قَالَ: تقوم قيمة.

قيل له: فإن مات النصراني، تراه جائزا عليها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015