فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا خمرةٌ، وَلَكِنَّهَا لِي حَلالٌ.

فَأَبَى أَنْ يُطَلِّقَهَا.

فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ طَلَّقَهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَلا طَلَّقْتَهَا حِينَ أَمَرَكَ عُمَرُ؟ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ.

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: أَنْ يَرَى النَّاسُ أَنِّي رَكَبْتُ أَمْرًا لا يَنْبَغِي لِي.

قَالَ عبد الوهاب: أني أتيت ما لا يحل ولا يصلح لي

461 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نكاح اليهودية، والنصرانية، قَالَ: نعم

462 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل ينكح الرجل اليوم مع كثرة النساء، في أهل الكتاب؟ فسمعته يقول: نعم، رخص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد تزوج فيهم، ثم ذكر سلمان وحذيفة

463 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: يتزوج اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا بأس به.

قلت: فالمجوسية؟ قَالَ: لا يعجبني إلا من أهل الكتاب

464 - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015