424 - قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، وأخبرنا محمد بن علي بن بحر، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، وبعضهم يزيد اللفظ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني، أو يهودي أسلمت ابنته، أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قَالَ: لا يزوجها إذا كان نصرانيا، أو يهوديا.

فقلت له: فإن زوجها؟ قَالَ: لا يجوز النكاح، يعني: يرد النكاح.

قلت: وأذنت الابنة؟ قَالَ: يعيد النكاح.

قَالَ محمد بن علي: يسافر معها؟ قَالَ: لا يسافر معها.

ثم قَالَ لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم.

وقال محمد بن علي، في موضع آخر، وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟ قَالَ: نعم قال أبو بكر: وهو الصواب.

وبينها مهنا مرة في قوله: لا.

قلت: فكيف يسافر معها، وتقول: يعيد النكاح، إذا أنكحها بأمرها؟ قَالَ: نعم.

وهو يعيد نكاحها إذا أنكحها.

زاد محمد بن علي: من ههنا، قَالَ: قلت: فإن كانت المسلمة وأبوها نصراني، وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟ قَالَ: لم أسمع في هذا شيئا.

فقلت له: قوما يقولون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015