احكام اهل الذمه (صفحة 1176)

وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ: أَنْ يَأْمُرُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ أَنْ يُخْتَمَ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الشَّامِ أَنْ يَشُدَّ النَّصَارَى مَنَاطِقَهُمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِالْغِيَارِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَيُلْزِمَهُمْ أَنْ يُغَيِّرُوا فِي الْمَلْبَسِ وَالْمَرْكَبِ.

فَأَمَّا فِي الْمَلْبَسِ فَهُوَ أَنَّهُمْ لَا يَلْبَسُونَ الْفَاخِرَ مِنَ اللِّبَاسِ الَّذِي يَلْبَسُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ وَكِبَارُهُمْ مِنَ الشُّرُوبِ الْمُرْتَفِعَةِ وَلَا الْخَزِّ.

إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى النَّصَارَى مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَلَّا يَلْبَسُوا عَصَبًا وَلَا خَزًّا، فَمَنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015