من دليل الخطاب، أعني: أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان] (?)، وأن ذلك يجوز النظر إليه، ثم قال: فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة، [فحكم] (?) بهذا القول على جميع ذلك بالإِبطال، وأعطى أن الظاهر من زينتها وهو الوجه والكفان لا ينظر إليه إلا عند الضرورة، [وفيه أنه شرح في حق المرأة بإطلاق، وقال: إنه يجوز لمن يتصرَّف لها النظر إلى ما ظهر، واذا الرواية في المرأة العرفة] (?)، وفيه: أنه ينظر إلى الوجه والكفين، وليس للنظر في الرواية ذكر، والصواب في هذه المسألة هو ما تقدم من أنه: ممنوع من النظر إلى الزينة الظاهرة، فيجوز كما يجوز لغيره إذا لم يقصد ولم يخف، والكبيرة وغيرها سواء.

(170) - مسألة: لما قلنا: إن المرأة يجوز لها إبداء وجهها وكفيها، وأنه الظاهر من زينتها، وأن الرجال لا يحرم عليهم النظر إلى ذلك إلا عند قصد الإلتذاذ أو الخوف من الإفتتان، خرجتا مسألة إبداء المرأة المحرمة وجهها وكفيها من أن تكون من هذا الباب، وموضع ذكرها وذكر أحاديثها في إيجاب ذلك عليها كتاب الحج. والله الموفق.

(171) - مسألة: وليس من الضرورات المبيحة لإطلاق النظر أن نكون عراة وقد حضرت صلاة. فإن الذي كان واجبًا من الغض [مع الستر] (?) يتأكد وجوبه [مع الكشف] (?)، ويفعل منه الممكن كما تقدم ذكره في حديث جابر من قوله للنساء في حق الرجال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015