(160) - مسألة: فما الذي يجوز أن ينظر إليه منها؟:

أما السوءتان، فلا نظر في أنه [لا] (?) ينظر إليهما، وما يُحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج (?)، لم أره عنه في كتب أصحابه، وإنما حكاه عنه أبو حامد الإِسفرايني وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة، وهي بإطلاقها تتناول هذا المحل [خصوصًا] (?)، وليس هناك ما يعارضها (نحكيه) (?).

وأما الوجه والكفان، فاقتصر عليهما مالك -رَحِمَهُ اللهُ-، وزاد أبو حنيفة: ظهور القدمين على أصله المذكور عنه قبل، في أنه ليس عليها أن (تسترهما) (?) في الصلاة، فإذًا ليس ذلك عنده منها بعورة.

ومنهم مَن أجاز له النظر إلى جميع البدن ما عدا السوءتين، وهذا هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015